الشيخ الجواهري
404
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فالأقوى حينئذٍ عدم اعتبار العدد في غير البول من النجاسات في سائر المتنجّسات ، إلّا الولوغ وخصوص الأواني على ما ستعرف حكمهما إن شاء اللَّه ، من غير فرق في ذلك بين ما ثبت نجاسته من أوامر الغسل ونحوها التي يتمسّك بإطلاقها في الاجتزاء بالمرّة وبين ما ثبت نجاسته بالإجماع ونحوه ( 1 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 2 الذخيرة : 163 .